Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Mahasinil Islam wa Raddu Syubahil La'am · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 122

  1. شبهات حول الفقه
  2. ٥ - شبهة: نكاح البهائم.
  3. الوجه الثالث: إتيان البهائم معصية توجب الحد أو التعزير، وفي ذلك دليل على حرمة إتيان البهائم.
  4. الرواية الثانية

١ - عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: "من وجدتموه على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة"، فقيل لابن عباس: ما شأن البهيمة؟ قال ما سمعت من رسول اللَّه في ذلك شيئًا، ولكن أرى رسول اللَّه ﷺ كره أن يؤكل من لحمها أو ينتفع بها وقد عمل بها ذلك العمل (١).

الرواية الثانية: عن ابن عباس قال: من أتى بهيمة فلا حد عليه. (٢) - فتبين أن الاستدلال الأول أقوى من حيث الصحة وعليه فمن وقع على بهيمة يقتل، أما عن البهيمة التي فعل بها هذا الفعل فاختلف أهل العلم في قتلها من عدم القتل.

Rujukan halaman ini: موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام، ج 10، ص 122 (SanadKitab #146418, hlm. urut 5625)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.