Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Mahasinil Islam wa Raddu Syubahil La'am · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 123

  1. شبهات حول الفقه
  2. ٥ - شبهة: نكاح البهائم.
  3. الوجه الثالث: إتيان البهائم معصية توجب الحد أو التعزير، وفي ذلك دليل على حرمة إتيان البهائم.
  4. الرواية الثانية

قال ابن قدامة: وقد اختار قتلها وألزم الفاعل بها وبغرامتها إن لم يكن صاحبها -قال- ويجب قتل البهيمة وهذا قول أبي سلمة بن عبد الرحمن وأحد قولي الشافعي، وسواء كانت مملوكة له أو لغيره، مأكولة أو غير مأكولة؛ قال أبو بكر: الاختيار قتلها، وإن تركت فلا بأس؛ وقال الطحاوي: إن كانت مأكولة ذبحت، وإلا لم تقتل، وهذا قول ثانٍ للشافعي، ثم قال ابن قدامة: فإن الحيوان إن كان للفاعل ذهب هدرًا، وإن كان لغيره فعلى الفاعل غرامته لأنه سبب إتلافه فيضمنه، ثم ذكر هل تؤكل أم لا؟ فقال: ثم إن كانت مأكولة فهل يباح أكلها على وجهين وللشافعي في ذلك قولان. (١)

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام، ج 10، ص 123 (SanadKitab #146418, hlm. urut 5626)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.