Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Mahasinil Islam wa Raddu Syubahil La'am · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 258

  1. شبهات حول الفقه
  2. ٩ - الرق في الإسلام.
  3. الوجه التاسع: حقوق الرقيق في الإسلام.
  4. * حقوق خاصة بالأمة في الإسلام
  5. عدم إكراههن على الحرام

صفات توجب فضل الأمة على الحرة:

قال تعالى: ﴿وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ﴾. ولأمة مؤمنة مع ما فيها من خساسة الرق وقلة الخطر خير مما اتصفت بالشرك مع ما لها من شرف الحرّية ورفعة الشأن. ﴿وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ﴾ لجمالها ومالها وسائر ما يوجب الرغبة فيها (١).

الأمة لها أن تمتلك:

قال تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾.

قال الإمام مالك: الآية على ظاهرها والمهر للأمة، وهذا يوجب كون الأمة مالكة مع أنه لا ملك للعبد فلا بد أن تكون مالكة له يدًا كالعبد المأذون له بالتجارة لأن جعلها منكوحة إذن لها فيجب التسليم إليهن كما هو ظاهر الآية.

والمعروف فيه أنه متعلق بآتوهن، والمراد: أدوا إليهن من غير مماطلة وإضرار، ويجوز أن يكون حالًا أي متلبسات بالمعروف غير ممطولات أو متعلقًا بأنكحوهن أي فانكحوهنّ بالوجه المعروف يعني بإذن أهلهنّ -أي مواليهن- ومهر مثلهنّ (٢).

عدم إكراههن على الحرام:

عَنْ جَابِرٍ ﵁ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّه بْنُ أُبَيِّ ابْنُ سَلُولَ يَقُولُ لِجَارِيَةٍ لَهُ: اذهبي فَابْغِينَا شَيْئًا فَأَنْزَلَ اللَّه ﷿ ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٣٣)﴾ (النور: ٣٣). (٣)

Rujukan halaman ini: موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام، ج 10، ص 258 (SanadKitab #146418, hlm. urut 5761)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.