Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Mahasinil Islam wa Raddu Syubahil La'am · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 303

  1. شبهات حول الفقه
  2. ١٠ - شبهات حول الحدود في الإسلام
  3. درء الحدود بالشبهات

تدرأ بالشبهات قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الحدود تدرء بالشبه (١)، لما ورد أن ماعزًا لما أقر بين يدي رسول اللَّه ﷺ بالزنا لقنه الرجوع فقال ﷺ "ويحك! ارجع فاستغفر اللَّه وتب إليه" (٢).

وجاءته أيضًا امرأة من غامد فقال لها "ويحك! ارجعي فاستغفري اللَّه وتوبي إليه" (٣).

قال الإمام النووي: في تلقين النبي ﷺ للمقر بالرجوع فيه استحباب تلقين المقر بحد الزنا والسرقة وغيرهما من حدود اللَّه تعالى، وأنه يقبل رجوعه عن ذلك؛ لأن الحدود مبنية على المساهلة الدرء بخلاف حقوق الآدميين وحقوق اللَّه تعالى المالية كالزكاة والكفارة لا يجوز التلقين فيها ولو رجع لم يقبل رجوعه، وقد جاء تلقين الرجوع عن الإقرار بالحدود عن النبي ﷺ وعن خلفاء الراشدين ومن بعدهم، واتفق العلماء عليه. (٤)

فعدم الإقرار شبهة في تطبيق الحد ومن الشبهات أيضًا عدم وجود بينة، فعنه ﷺ "لو رجمت أحدًا بغير بينه رجمتُ هذه" قال ابن عباس: تلك امرأة كانت تظهر في الإِسلام السوء. (٥)

قال المهلب: فيه أن الحد لا يجب على أحد بغير بينة أو إقرار ولو كان متهمًا بالفاحشة (٦).

وقال النووي: معنى تظهر السوء أنه اشتهر عنها وشاع، ولكن لم تقم البينة عليها بذلك ولا اعترفت، فدل على أن الحد لا يجب بالاستفاضة. (٧)

فالحد لا يقام بمجرد التهم، ولا شك أن إقامة الحد إضرار بمن لا يجوز الإضرار به وهو قبيح عقلًا وشرعًا، فلا يجوز منه إلا ما أجازه الشارع كالحدود والقصاص وما أشبه

Rujukan halaman ini: موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام، ج 10، ص 303 (SanadKitab #146418, hlm. urut 5806)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.