Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Mahasinil Islam wa Raddu Syubahil La'am · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 311

  1. شبهات حول الفقه
  2. ١١ - شبهة: حد السرقة.
  3. مقدمات لا بد منها بين يدي الموضوع
  4. ثانيا: "بم يثبت حد السرقة"
  5. شروط وجوب قطع يد السارق
  6. ١ - شروط في السارق

يثبت حد السرقة ويجب الحد بأحد أمرين:

١ - البينة: فيشترط فيها أن يشهد رجلان مسلمان عدلان، سواء كان السارق مسلمًا أو ذميًا. . .، ويشترط أن يصفا السرقة والحرز وجنس النصاب وقدره ليزول الاختلاف فيه فيقولان: نشهد أن هذا سرق كذا قيمته كذا من حرز ويصفا الحرز. (١)

٢ - الإقرار أو الاعتراف: بأن يعترف السارق على نفسه أنه سرق وقد اختلف العلماء في عدد الإقرار. (٢)

شروط وجوب قطع يد السارق

١ - شروط في السارق (٣):

أ- أن يكون مكلفًا: سواء كان حرًا أو عبدًا، ذكرًا أو أنثى، مسلمًا أو ذميًا، فلا قطع على غير مكلف، ولا قطع على العبد إذا سرق من مولاه.

ب- أن يكون بالغًا: وحد البلوغ الذي يوجب الحدود أمور، وهي:

١ - الاحتلام: لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ (النور: ٥٩).

٢ - إنبات شعر العانة الخشن لحديث عطية القرظي قال الشافعي ﵀ فبكتاب اللَّه ﷿ -ثُمَّ بهذا الْقَوْلِ- نأخذ. قال اللَّه ﷿:

Rujukan halaman ini: موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام، ج 10، ص 311 (SanadKitab #146418, hlm. urut 5814)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.