Kitab: Mausu'ah Mahasinil Islam wa Raddu Syubahil La'am
Bab dan daftar isi:
١١ - شبهة: حد السرقة.
- نص الشبهة
- حماية رب العالمين الأموال والأعراض من انتهاب المعتدين
- مقدمات لا بد منها بين يدي الموضوع sub-bab ›
- الشبهة الأولى: (أن دية اليد خمسمائة دينار إذا جني عليها، وإذا سرقت تقطع في ربع دينار) أو ما يعادلها من الدراهم.
- الشبهة الثانية: (أن العقوبة بالقطع محض ضرر السارق)
- الشبهة الثالثة: سوء فهم لحديث: (قطع يد السارق في البيضة والحبل)، وقال ﷺ: "لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده".
- الشبهة لرابعة: قولهم: (السارق تقطع يده والزاني لا يقطع فرجه مع أنهما آلة فعل الجريمة). sub-bab ›
- الوجه الخامس: كيف عالج الكتاب المقدس جريمة السرقة؟ sub-bab ›