Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Mahasinil Islam wa Raddu Syubahil La'am · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 314

  1. شبهات حول الفقه
  2. ١١ - شبهة: حد السرقة.
  3. الشبهة الأولى: (أن دية اليد خمسمائة دينار إذا جني عليها، وإذا سرقت تقطع في ربع دينار) أو ما يعادلها من الدراهم.

يد بخمس مئين من عسجد وديت ... لكنها قطعت في ربع دينار

حماية الدم أغلاها، وأرخصها ... خيانة المال، فانظر حكمة الباري

وروي أن الشافعي ﵀ أجاب بقوله:

هناك مظلومة غالت بقيمتها ... وههنا ظلمت هانت على الباري

وأجاب شمس الدين الكردي بقوله:

قل للمعري عار أيما عار جهل ... الفتى وهو عن ثوب التقى عار

لا تقدحن زناد الشعر عن حكم ... شعائر الشرع لم تقدح بأشعار

فقيمة اليد نصف الألف من ... ذهب فإن تعدت فلا تسوى بدينار

وذكر الحافظ ابن حجر ﵀ ردًا على ذلك فقال: قال المازري ومن تبعه: ولم يجعل دية الجناية على العضو المقطوع منها بقدر ما يقطع فيه حماية لليد، ثم لما خانت هانت، وفي ذلك إشارة إلى الشبهة التي نسبت إلى أبي العلاء العربي في قوله:

يد بخمس مئين عسجد وديت ... ما بالها قطعت في ربع دينار؟

فأجابه القاضي عبد الوهاب المالكي بقوله:

صيانة العضو أغلاها وأرخصها ... صيانة المال فافهم حكمة الباري

وشرح ذلك: أن الدية لو كانت ربع دينار لكثرت الجنايات على الأيدي، ولو كان نصاب القطع خمسمائة دينار لكثرت الجنايات على الأموال، فظهرت الحكمة من الجانبين، وكان ذلك صيانة من الطرفين. (١)

ومنهم من قال: هذا تمام الحكمة والمصلحة وأسرار الشريعة العظيمة، فإنه في باب الجنايات ناسب أن تعظم قيمة اليد بخمسمائة دينار لئلا يجنى عليها، وفي باب السرقة ناسب أن يكون القدر الذي تقطع فيه ربع دينار لئلا يتسارع الناس في سرقة الأموال، فهذا

Rujukan halaman ini: موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام، ج 10، ص 314 (SanadKitab #146418, hlm. urut 5817)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.