Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Mahasinil Islam wa Raddu Syubahil La'am · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 326

  1. شبهات حول الفقه
  2. ١١ - شبهة: حد السرقة.
  3. الشبهة لرابعة: قولهم: (السارق تقطع يده والزاني لا يقطع فرجه مع أنهما آلة فعل الجريمة).
  4. وفي عقوبة السجن مضار منها

يخرج منه وهو إلى الإجرام أميل وعلى الشر أقدر، يؤكد هذا ما نقرؤه ونسمعه على تعدد الجرائم وزيادتها يومًا بعد يوم، وذلك لقصور العقل البشري عن الوصول إلى الدواء النافع والشفاء النافع لمعالجة مثل هذه الأمراض الخطيرة، أما الإِسلام فقد استطاع أن يقتلع الشر من جذوره، ويدٌ واحدة تقطع كافية لردع المجرمين فيا له من تشريع حكيم (١).

وفي عقوبة السجن مضار منها: إرهاق خزانة الدولة (٢)، وتعطيل الإنتاج، وذلك بوضع المحكوم عليهم بعقوبة الحبس في محابس يقيمون بها حتى تنتهي مدة العقوبة والمحكوم عليهم يكونون في الغالب من الأشخاص الأصحاء القادرين على العمل، فوضعهم في السجون تعطيل لقدرتهم على العمل، وتضييع لمجهود كبير كان من الممكن أن يبذلوه فيستفيد منه المجتمع لو عوقبوا بعقوبة أخرى غير الحبس تكفي لتأديبهم وردع غيرهم، ولا شك أن هناك من العقوبات ما يمكن أن يؤدي وظيفة الزجر والردع، ويكون له أثره في محاربة الكريمة دون أن يؤدي إلى تعطيل مجهود المحكوم عليه كالجلد مثلًا؛ فإن تنفيذ هذه العقوبات ليس له أثر في الغالب على إنتاج المحكوم وقيامه بعمله اليومي، ومن مضار السجون أيضًا إفساد المسجونين؛ لأن السجن يجمع بين المجرم الذي ألف الإجرام، وبين المجرم العادي كما يضم السجن أشخاصًا ليسوا بمجرميين حقيقيين كالمحكوم عليهم من جرائم الخطأ والإهمال، وإجتماع هؤلاء جميعًا في صعيد واحد يؤدي إلى تفشي عدوى الإجرام بينهم، ومنها: قتل الشعور بالمسئولية، وعقوبة الحبس فوق أنها غير رادعة تؤدي إلى قتل الشعور بالمسئولية في نفس المجرمين وتحبب إليهم التعطل. فالكثير من

Rujukan halaman ini: موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام، ج 10، ص 326 (SanadKitab #146418, hlm. urut 5829)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.