Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Mahasinil Islam wa Raddu Syubahil La'am · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 328

  1. شبهات حول الفقه
  2. ١١ - شبهة: حد السرقة.
  3. الوجه الخامس: كيف عالج الكتاب المقدس جريمة السرقة؟
  4. ثالثا: عقوبة السرقة في الكتاب المقدس

وفي التثنية (٢/ ٣٦: ٣٢): فَخَرَجَ سِيحُونُ لِلِقَائِنَا هُوَ وَجَمِيعُ قَوْمِهِ لِلْحَرْبِ إِلَى يَاهَصَ، ٣٣ فَدَفَعَهُ الرَّبُّ إِلهُنَا أَمَامَنَا، فَضَرَبْنَاهُ وَبَنِيهِ وَجَمِيعَ قَوْمِهِ. ٣٤ وَأَخَذْنَا كُلَّ مُدُنِهِ في ذلِكَ الْوَقْتِ، وَحَرَّمْنَا مِنْ كُلِّ مَدِينَةٍ: الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ وَالأَطْفَالَ. لَمْ نُبْقِ شَارِدًا. ٣٥ لكِنَّ الْبَهَائِمَ نَهَبْنَاهَا لأَنْفُسِنَا، وَغَنِيمَةَ المُدُنِ الَّتِي أَخَذْنَا، ٣٦ مِنْ عَرُوعِيرَ الَّتِي عَلَى حَافَةِ وَادِي أَرْنُونَ وَالْمَدِينَةِ الَّتِي في الْوَادِي، إِلَى جِلْعَادَ، لَمْ تَكُنْ قَرْيَةٌ قَدِ امْتَنَعَتْ عَلَيْنَا. الْجَمِيعُ دَفَعَهُ الرَّبُّ إِلهُنَا أَمَامَنَا.

وفي إشعياء (١٣/ ١٧: ١٦): كُلُّ مَنْ وُجِدَ يُطْعَنُ، وَكُلُّ مَنِ انْحَاشَ يَسْقُطُ بِالسَّيْفِ. ١٦ وَتُحَطَّمُ أَطْفَالُهُمْ أَمَامَ عُيُونِهِمْ، وَتُنْهَبُ بُيُوتُهُمْ وَتُفْضَحُ نِسَاؤُهُمْ.

وفي زكريا (١٤/ ٢): وَأَجْمَعُ كُلَّ الأُمَمِ عَلَى أُورُشَلِيمَ لِلْمُحَارَبَةِ، فَتُؤْخَذُ الْمَدِينَةُ، وَتُنْهَبُ الْبُيُوتُ، وَتُفْضَحُ النِّسَاءُ، وَيَخْرُجُ نِصْفُ الْمَدِينَةِ إِلَى السَّبْي، وَبَقِيَّةُ الشَّعْبِ لَا تُقْطَعُ مِنَ الْمَدِينَةِ.

فهذه بعض النصوص التي وردت في الكتاب المقدس في الحض على السرقة والنهب والسلب.

ثانيًا: اتهام السابقين من الأنبياء بالسرقة:

ومن ناحية أخرى، نرى أن يسوع يتهم كل من جاء قبله من الأنبياء بأنهم لصوص وسراق، فورد في نص يوحنا (١٠/ ٨: ٧): فَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ أَيْضًا: "الْحَقَّ الْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: إِنِّي أَنَا بَابُ الْخِرَافِ. ٨ جَمِيعُ الَّذِينَ أَتَوْا قَبْلِي هُمْ سُرَّاقٌ وَلُصُوصٌ، وَلكِنَّ الْخِرَافَ لَمْ تَسْمَعْ لَهُمْ.

ثالثًا: عقوبة السرقة في الكتاب المقدس:

لو نظرنا إلى عقوبة السرقة في الكتاب المقدس لوجدنا قصورًا واضحًا في هذه العقوبة، وهذا بوجه عام في تصنيف الجرائم في الكتاب المقدس، فورد في دائرة المعارف في تصنيف الكريمة ما نصه: (لم تضع الشريعة حدودًا واضحة بين الجرائم العامة والإساءات الفردية، أو كما نقول بين الجنايات والمخالفات) (١).

وتقول دائرة المعارف الكتابية: كان حكم الشريعة الموسوية أن السارق التائب عليه أن يرد ما اغتصبه، ويزيد عليه خمسة، ولم يكن في إمكانه أن يتقدم إلى الرب بذبيحة لإثمه إلا

Rujukan halaman ini: موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام، ج 10، ص 328 (SanadKitab #146418, hlm. urut 5831)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.