Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Mahasinil Islam wa Raddu Syubahil La'am · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 24

  1. شبهات عن المرأة
  2. ٤ - شبهة: خروج المرأة.
  3. الوجه الأول: بيان ما ورد في الشرع مما يدل على خروج المرأة.
  4. ثامنا: خروج المرأة لزيارة والديها وأقاربها
  5. وأما السنة فهي
  6. وجه الدلالة من الأحاديث

لبعض حاجتي، فَقَالَ لِي عُمَرُ كَذَا وَكَذَا، قَالَتْ: فَأُوحِيَ إِلَيْهِ، ثُمَّ رُفِعَ عَنْهُ، وَإِنَّ الْعَرْقَ فِي يَدِهِ مَا وَضَعَهُ، فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَاجَتِكُنَّ (١).

قال النووي: وفي الحديث جواز خروج المرأة من بيت زوجها لقضاء حاجة الإنسان إلى الموضع المعتاد لذلك بغير استئذان الزوج، لأنه مما أذن فيه الشرع (٢).

٨ - وفي حديث الإفك قالت عَائِشَةُ ﵂: خَرَجْتُ بعدما نَقَهْتُ، فَخَرَجْت مَعَي أُمُّ مِسْطَحٍ قِبَلَ المَنَاصِعِ، وَهو متبرَّزُنَا، وَكُنَّا لَا نَخْرُجُ إِلَّا لَيْلًا إِلَى لَيْلٍ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ نَتَّخِذَ الْكُنُفَ قَرِيبًا مِنْ بُيُوتِنَا، وَأَمْرُنَا أَمْرُ الْعَرَبِ الْأُوَلِ فِي التبرز قِبَلَ الْغَائِطِ، فَكُنَّا نَتَأَذَّى بِالْكُنُفِ أَنْ نَتَّخِذَهَا عِنْدَ بُيُوتِنَا، فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَحٍ (٣).

قال الحافظ: فيه توجه المرأة لقضاء حاجتها وحدها وبغير إذن خاص من زوجها (٤).

قال ابن بطال: وفائدة هذا الباب أنه يجوز التصرف للنساء فيما بهن الحاجة إليه؛ لأن اللَّه أذن لهن في الخروج إلى البراز بعد نزول الحجاب، فلما جاز لهن ذلك؟ جاز لهن الخروج إلى غيره من مصالحهن، أو صلة أرحامهن التي أوجبها اللَّه عليهن، وقد أمر الرسول ﷺ النساء بالخروج إلى العيدين. (٥)

٩ - عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: "إذَا استأذنت امرأة أحَدِكُمْ إلَى المَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعْهَا" (٦).

قال ابن عبد البر: وإذا لم يكن للرجل أن يمنع امرأته المسجد إذا استأذنته في الخروج إليه، كان أوكد أن يجب عليه أن لا يمنعها الخروج لزيارة من في زيارته صلة لرحمها (٧).

Rujukan halaman ini: موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام، ج 11، ص 24 (SanadKitab #146418, hlm. urut 6173)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.