Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Mahasinil Islam wa Raddu Syubahil La'am · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 299

  1. شبهات عن المرأة
  2. ١٥ - شبهة: نكاح الواهبة.
  3. الوجه الرابع: هل يلزم من قول من قال: إن فلانة وهبت نفسها للنبي ﷺ أن يكون قد دخل بها؟
  4. ٣ - تحرير القول في أم شريك.

ولا ولاية لكافر على مسلم، فعادت ولايتها لرسول اللَّه ﷺ حيث قال: "والسلطان ولي من لا ولي له". (١)

٢ - تحرير القول في خولة بنت حكيم:

تقدم أنه قد صح عن عائشة وعروة أن خولة بنت حكيم وهبت نفسها للنبي ﷺ إلا أن النبي ﷺ لم يتزوجها ولم يدخل بها وإليك بيان ذلك:

تقدم في المبحث الثالث في تخريج أثر عروة أن معمر ممن روي الأثر عن عروة (٢)، وقد زاد معمر في روايته أن عروة قال: "ولم أسمع أنه قبلها"، وهذه زيادة ثقة، فمعمر إمام ثقة، وهذه الزيادة لا تنافي.

أنه لم يذكرها أحد ممن ذكر أزواج رسول اللَّه ﷺ مع أزواجه بل عدها ابن الجوزي في فيمن لم يدخل بهن ﷺ. (٣)

٣ - تحرير القول في أم شريك.

تقدم في الوجه الثالث أنه قد صح عن أم شريك، وعروة، وعلي بن الحسين، والشعبي: أن أم شريك وهبت نفسها للنبي ﷺ، إلا أن النبي ﷺ لم يتزوجها ولم يدخل بها، وإليك بيان ذلك:

أ- أنه قد تقدم أنه قد صح عن الشعبي أنه قال "وأرجأ بعضهن لم يتزوجن بعده، منهن أم شريك الدوسية".

ب- لم يذكرها أحد من أهل العلم فيمن دخل بهن النبي ﷺ.

جـ- أن ابن حبان عندما ترجم لها ذكر أن النبي ﷺ لم يدخل بها (٤)، وقال ابن عبد البر في ترجمة أم شريك قال: "وقد ذكرها بعضهم في أزواج النبي ﷺ ولا يصح من ذلك شيء لكثرة الاضطراب فيه". (٥)

Rujukan halaman ini: موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام، ج 11، ص 299 (SanadKitab #146418, hlm. urut 6448)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.