Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Mahasinil Islam wa Raddu Syubahil La'am · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 324

  1. شبهات عن المرأة
  2. ١٧ - شبهة: جماع المرأة في الحيض.
  3. الوجه الخامس: نقل إجماع أهل العلم على تحريم وطء الحائض.

٢ - وعن ميمونة ﵂ كان رسول اللَّه ﷺ إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض (١).

قال ابن حجر: المراد بالمباشرة هنا التقاء البشرتين لا الجماع (٢).

وعن عمارة بن غراب أن عمة له حدثته أنها سألت عائشة قالت: إحدانا تحيض وليس لها ولزوجها إلا فراش واحد؛ قالت: أخبرك بما صنع رسول اللَّه ﷺ دخل فمضى إلى مسجده -يعني مسجد بيته- فلم ينصرف حتى غلبتني عيني وأوجعه البرد فقال: ادني مني فقلت: إني حائض فقال ﷺ: -وإن- اكشفي عن فخذيك فكشفت فخذي فوضع خده وصدره على فخذي وحنيت عليه حتى دفئ ونام (٣).

قلت: ومع ضعف الحديث كما بينا في الحاشية، ولا يجوز الاحتجاج به كما هو في الشبهة (٤)، فليس فيه ما يدل على جماع الحائض.

الوجه الخامس: نقل إجماع أهل العلم على تحريم وطء الحائض.

انعقد إجماع أهل العلم على تحريم وطء المرأة الحائض "أي نكاحها في فرجها"، وقد نقل هذا الإجماع كثير من أهل العلم.

ذكر الطبري في تفسيره قائلًا: مراد اللَّه تعالى ذكره بقوله: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ هو اعتزال بعض جسدها دون بعض وإذ كان ذلك كذلك وجب أن يكون ذلك هو الجماع المجمع على تحريمه على الزوج في قبلها. (٥)

Rujukan halaman ini: موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام، ج 11، ص 324 (SanadKitab #146418, hlm. urut 6473)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.