Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Mahasinil Islam wa Raddu Syubahil La'am · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 347

  1. شبهات عن المرأة
  2. ١٨ - شبهة: نكاح المرأة في دبرها.
  3. الوجه الخامس: السنة النبوية تؤكد على حرمة وطء المرأة في الدبر وترشدنا إلى المعنى الصحيح لآية ﴿فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾
  4. ومما احتجوا به في هذه الشبهة كلام بعض أهل العلم في هذه المسألة.

هناك معصوم إلا الأنبياء والمرسلين فإذا اجتهد وأخطأ فله أجر على اجتهاده، ولا تعتمد فتواه لأمر وهو أنه خالف الدليل، والأصل عندنا الأدلة من القرآن أو السنة بفهم سلف الأمة، ولذلك قال الإمام مالك: كل يأخذ منه ويرد إلا المعصوم ﷺ. (١)

ومن هنا نقول فالاحتجاج بمثل هذا باطل، وهذا ينطبق أيضًا على ما ورد، وفي صحة وروده خلاف بين أهل العلم عن الإمامين مالك والشافعي -رحمهما اللَّه- وسيتبين أيضًا أنه قد ورد عنهم خلاف ذلك أي، بحرمة وطء المرأة في الدبر، أو رجعوا عن قولهم بالإباحة إلى المحرمة بعد ورود الدليل إليهم. أما الإمام مالك رحمه اللَّه تعالى فله في المسألة قولان ذكرهما ابن العربي (٢)، والقرطبي (٣).

هذا، وقد ذكر ابن الحاج القول الثاني للإمام مالك. قال: عن عبد الرحمن بن القاسم أن شرطي المدينة دخل على مالك بن أنس رحمه اللَّه تعالى فسأله عن رجل رفع إليه أنه أتى امرأته في دبرها! فقال مالك: أرى أن توجعه ضربًا؛ فإن عاد إلى ذلك ففرق بينهما. (٤)

وقال ابن حجر: وروى الخطيب في "الرواة عن مالك" من طريق اسرائيل بن روح قال: سألت مالكًا عن ذلك فقال: ما أنتم قوم عرب! هل يكون الحرث إلا موضع الزرع؟ قال الحافظ: وعلى هذه القصة اعتمد المتأخرون عن المالكية، فلعل مالكًا رجع عن قوله الأول. (٥)، والذي يترجح القول بالرجوع إلى القول التحريم (٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام، ج 11، ص 347 (SanadKitab #146418, hlm. urut 6496)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.