Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Mahasinil Islam wa Raddu Syubahil La'am · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 348

  1. شبهات عن المرأة
  2. ١٨ - شبهة: نكاح المرأة في دبرها.
  3. الوجه الخامس: السنة النبوية تؤكد على حرمة وطء المرأة في الدبر وترشدنا إلى المعنى الصحيح لآية ﴿فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾
  4. ومما احتجوا به في هذه الشبهة كلام بعض أهل العلم في هذه المسألة.

وأيضًا ما ورد عن الشافعي كما قال ابن القيم: فإن قيل فما تقولون فيما نقله محمد ابن عبد اللَّه بن عبد الحكم أنه سمع الشافعي يقول: ليس فيه عن رسول اللَّه ﷺ في التحريم والتحليل حديث ثابت، والقياس أنه حلال؟ (١).

قال ابن القيم: فلعل الشافعي ﵀ توقف فيه أولًا، ثم لما تبين له التحريم وثبوت الحديث فيه رجع إليه، وهو أولى بجلالته ومنصبه وإمامته من أن يناظر على مسألة يعتقد بطلانها، ثم يقول: والقياس حله، ويقول: وليس فيه عن رسول اللَّه ﷺ في التحريم والتحليل حديث ثابت على طريق الجدل! بل إن كان ابن عبد الحكم حفظ ذلك عن الشافعي فهو مما قد رجع عنه لما تبين له صريح التحريم. واللَّه أعلم.

والشافعي ﵀ قد صرح في كتبه بالتحريم واحتج بحديث خزيمة الذي ذكرناه قبل ذلك كما في كتاب الأم فقال: أخبرنا عَمِّي محمد بن عَلِيِّ بن شَافِعٍ عن عبد اللَّه بن عَلِيِّ بن السَّائِبِ عن عَمْرِو بن أحيحة أو بن فُلَانِ بن أحيحة بن فُلَانٍ الْأَنْصَارِيِّ قال: قال محمد بن عَلِيٍّ، وكان ثِقَةً عن خُزَيْمَةَ بن ثَابِتٍ أَنَّ سَائِلًا سَأَل رَسُولَ اللَّه ﷺ عن إتْيَانِ النِّسَاءِ في أَدْبَارِهِنَّ فقال رسول اللَّه ﷺ: حَلَالٌ، ثُمَّ دَعَاهُ أو أَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ فقال: كَيْفَ قُلْت؟ في أَيِّ الْخَرِبَتَيْنِ أو في أَيِّ الخْرَزَتَيْنِ أو في الْخَصْفَتَيْنِ أَمِنْ دُبْرِهَا في قُبُلِهَا فَنَعَمْ أَمْ من دُبْرِهَا في دُبْرِهَا فَلَا؛ إنَّ اللَّه لَا يَسْتَحْيِ من الْحَقِّ، لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ في أَدْبَارِهِنَّ" (٢).

ثم قال الشافعي: قلت: عمي ثقة، وعبد اللَّه بن علي ثقة، وقد أخبرني محمد عن الأنصاري المحدث بها أنه أثنى عليه خيرًا وخزيمة ممن لا يشك علم في ثقته فلست أرخص فيه بل أنهى عنه (٣)، أي أنهى عن إتيان النساء في أدبارهن.

قلت: وهذا هو الأولى أن يحفظ عن الشافعي لموافقته للأدلة الثابتة عن النبي ﷺ اهـ.

Rujukan halaman ini: موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام، ج 11، ص 348 (SanadKitab #146418, hlm. urut 6497)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.