Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Mahasinil Islam wa Raddu Syubahil La'am · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 353

  1. شبهات عن المرأة
  2. ١٩ - شبهة: زواج التحليل.
  3. الرد على المحور الأول
  4. الوجه الثالث: أن الله ﷾ قال: ﴿فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره﴾، ونكاح المحلل ليس بنكاح عند الإطلاق.

الأحاديث بذمه ولعنه، ومتى صرح بمقصوده في العقد بطل النكاح عند جمهور الأئمة. (١)

وقال القنوجي: وفي الآية دليل على أنه لابد أن يكون ذلك نكاحًا شرعيًا مقصودًا لذاته لا نكاحًا غير مقصود لذاته؛ بل صلة للتحليل وذريعة إلى ردها للزوج الأول، فإن ذلك حرام للأدلة الواردة في ذمه وذم فعله وأنه التيس المستعار الذي لعنه الشارع ولُعِنَ مَنْ اتخذه لذلك. (٢)

وقال المراغي: والآية صريحة في أن النكاح الذي تحل به المطلقة ثلاثًا ما كان زواجًا صحيحًا عن رغبة مقصودة لذاتها، فمن تزوج بامرأة بقصد إحلالها للزوج الأول كان زواجًا غيرَ صحيحٍ ولا تحل به المرأة للأول إذا طلقها، وهو معصية لعن الشارع فاعلها؛ وبهذا قال أحمد، ومالك، والثوري. (٣)

وقال رشيد رضا: أفلا يعلم كل مسلم -وليعلم أيضًا غير المسلم- أن الآية صريحة في أن النكاح التي تحل به المطلقة ثلاثًا هو ما كان زواجًا صحيحًا عن رغبة، وقد حصل به مقصود النكاح لذاته، فمن تزوج بامرأة مطلقة ثلاثًا يقصد إحلالها للأول كان زواجه صوريًا غير صحيح، ولا تحل به المرأة للأول؛ بل هو معصية لَعَنَ الشارعُ فاعلَها، وهو لا يلعن من فعل فعلًا مشروعًا ولا مكروهًا؛ بل الشهور عند جمهور العلماء أن اللَّعنَ إنما يكون على كبائر المعاصي. (٤)

الوجه الثالث: أن اللَّه ﷾ قال: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾، ونكاح المحلل ليس بنكاح عند الإطلاق.

Rujukan halaman ini: موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام، ج 11، ص 353 (SanadKitab #146418, hlm. urut 6502)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.