٢٢ - شبهة: السِّحاق
نص الشبهة:
قالوا إن الإسلام أحلَّ السِّحاق بدليل قوله ﷿: ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ﴾ (النساء: ١٥).
والحديث: لا تباشر المرأةُ المرأةَ حتى تصفها لزوجها كأنما ينظر إليها.
والجواب على ذلك من وجوه
الوجه الأول: القرآن يحرم السحاق.
الوجه الثاني: نهى النبي ﷺ أن تنظر المرأة إلى عورة المرأة وأن تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد، فمن باب أولى حرمةُ السحاق.
الوجه الثالث: خطورة السحاق طبيًا ونفسيًا.
الوجه الرابع: لقد وضع الإسلام الحصون التي تقي المرأة من الوقوع في الفواحش كالزنا والسحاق وغير ذلك.
إليك التفصيل
الوجه الأول: القرآن يحرم السحاق.
وفي ذلك أدلة كثيرة منها:
١ - قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ (المؤمنون: ٥ - ٧) (١).
الوجه الثاني: نهى النبي ﷺ أن تنظر المرأة إلى عورة المرأة، وأن تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد.
عن أبى سعيد الخدري ﵁ أن النبي ﷺ قال: "لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضى الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد". (٢)