Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Mahasinil Islam wa Raddu Syubahil La'am · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 417

  1. شبهات عن المرأة
  2. ٢٢ - شبهة: السحاق
  3. الوجه الثاني: نهى النبي ﷺ أن تنظر المرأة إلى عورة المرأة، وأن تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد.

قال النووي: ففيه تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل، والمرأة إلى عورة المرأة، وهذا لا خلاف فيه.

ثم قال: وأما قوله: ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، وكذلك في المرأة مع المرأة فهو نهي تحريم إذا لم يكن بينهما حائل.

وفيه دليل على تحريم لمس عورة غيره بأي موضع من بدنه كان، وهذا متفق عليه. (١)

قلت: فهذا واضح في تحريم لمس المرأة عورة المرأة الأخرى فيكون أولى من هذا وأشد في الحرمة فاحشة السحاق.

أما عن حديث النبي ﷺ لا تباشر المرأةُ المرأةَ فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. (٢) فلا يدل معناه على حل السِّحاق.

قال المناوي في فيض القدير: (لا تباشر) خبر بمعنى النهي (المرأةُ المرأةَ)، زاد النسائي (في الثوب الواحد): أي لا تمس امرأة بشرة أخرى ولا تنظر إليها، فالمباشرة كناية عن النظر، إذ أصلها التقاء البشرتين، فاستعير إلى النظر إلى البشرة يعني لا تنظر إلى بشرتها.

(فتنعتها) أي تصف ما رأت من حسن بشرتها وهو عطف على تباشر، (لزوجها كأنه ينظر إليها) فيتعلق قلبه بها فتقع بذلك فتنةٌ، والنهي منصب على المباشرة والنعت معًا فتجوز المباشرة بغير توصيف، قال القابسي: هذا الحديث أصل لمالك في سد الذرائع فإن حكمة النهي خوف أن يعجب الزوجَ الوصفُ فيفضي إلى تطليق الواصفة أو الافتتان بالموصوفة. (٣)

وفي عون المعبود قال: والمباشرة بمعنى المخالطة والملامسة، وأصله من لمس البشرة البشرة، والبشرة ظاهر جلد الإنسان، (لتنعتها): وفي رواية البخاري (فتنعتها) أي فتصف نعومة بدنها ولين جسدها (كأنما ينظر إليها): فيتعلق قلبه بها ويقع بذلك فتنة. والمنهي في

Rujukan halaman ini: موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام، ج 11، ص 417 (SanadKitab #146418, hlm. urut 6566)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.