Kitab: Mausu'ah Mahasinil Islam wa Raddu Syubahil La'am
- شبهات عن المرأة
- ٢٥ - شبهة: الطلاق.
- الوجه الأول: الإطار العام الذي يتم فيه الطلاق في الشريعة الإسلامية.
Bab dan daftar isi:
الوجه الأول: الإطار العام الذي يتم فيه الطلاق في الشريعة الإسلامية.
- ١. حسن المعاشرة بين الزوجين هو الأصل لأن الإسلام هيأ النفوس إلى الزواج لا إلى الطلاق فجعل عقد الزواج أوثق العقود وأكرمها على الله تعالى قال عز شأنه
- ٢. إن الشرع يأمر بالمعاشرة بالمعروف، فإذا صدر من المرأة ما يسوء الرجل فإن الشرع ندب إلى الصبر عليها وعلى ما لا يستقيم من أخلاقها
- ٣. حتى لو لم يستطع أن يصبر عليها وأحب فراقها لا يجوز له أن يضيق عليها لتتنازل عن حقوقها إلا إن أتت بفاحشة ظاهرة بالبينة قال تعالى
- ٤. ومع الأمر بالعشرة بالمعروف والصبر على الأذى والنهي عن العضل رفض التشريع الحكيم أن يعتاد المسلم الطلاق وسمى الذين يفعلون من المسلمين بالذواقين والذواقات لأنهم يسعون للطلاق كي يتزوجوا من آخرين
- ٥. فإذا استمرت المرأة على السوء وعلى النشوز وجاء الرجل يسأل ماذا أفعل مع امرأتي؟ فقد نشزت علي أو ظهرت منها علامة نشوز
- ٦. فإذا قام الزوج بالوعظ ولم تتأثر المرأة ولم تكف. . . فلا يقول له الشرع طلق إنما دله على الهجر في المضجع
- ٧. فإن لم يفد الهجر فلا يسارع إلى الطلاق، بل له أن يجرب الضرب غير المبرح
- ٨. فإذا لم يجد الضرب فهل يطلق؟
- ٩. واستمرارا لعلاج النشوز والشقاق قبل الوقوف على باب الطلاق يقول الله تعالى
- ١٠. وبعد محاولات الصلح بين الزوجين، وبعد بعث الحكمين فإما أن تستقيم حياتهما فلا حاجة إلى الطلاق وهذا هو المطلوب، وإما أن تفشل عمليات الإصلاح ويستحكم الشقاق ويشتد النزاع بحيث يشعر كل من الزوجين أنه في سجن مع الآخر ويحتاج أن يحل قيده من هذا السجن وهنا نجد أن الطلاق مشتق من الإطلاق وهو الإرسال والترك
- ١١. ومن خلال ما مر عليك أيها القارئ الكريم ترى أن من أقوى الأسباب الداعية إلى الطلاق حدوث الشقاق
- ١٢. وبعد استحكام الشقاق واستحالة الوفاق ووجوب الطلاق في نظر كل من الزوجين
- ١٣. وهنا نجد أن الله تعالى في شريعته الغراء منع من إيقاع الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه لما سبق بيانه،
- ١٤. فإذا حدث وزال الشقاق وانتهى النزاع وجد الزوج والزوجة فرصة للرجعة
- ١٥. ونظرا لأن بعض الأزواج قد يتعسف فما استخدام حق الرجعة ضد المرأة
- ١٦. ومما يتعلق بذلك الرجل إذا علم أن المرأة لا تحل له بعد أن يطلقها ثلاث مرات إلا إذا نكحت زوجا غيره،