Lewati ke konten

Kitab: Al-Wajiz fil Fiqh 'ala Madzhabil Imam Ahmad bin Hanbal · Pengarang: الحسين بن يوسف الدجيلي

Baca halaman 297

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ميراث الحمل
  3. فصل

بَابُ مِيرَاثِ الْحَمْلِ

مَنْ خَلَّفَ وَرَثَةً فِيهِمْ حَمْلٌ، فَطَلَبُوا الْقِسْمَةَ، وُقِفَ لِلْحَمْلِ الأَكْثَرُ مِنْ: إِرْثِ ذَكَرَيْنِ، أَوْ أُنْثَيَيْنِ، أَوْ ذَكَرِ وَأُنْثَى، أَوْ أَحَدِهِمَا. وَإِذَا وُلِدَ أَخَذَ حَقَّهُ، وَمَا بَقِيَ لِمُسْتَحِقهِ. وَمَنْ لَا يَحْجُبُهُ، يَأْخُذُ إِرْثَهُ؛ كَالْجَدِّ، وَمَنْ يَنْقُصُهُ شَيْئًا: الْيَقِينَ. وَمَنْ سَقَطَ حَقُّهُ بِهِ لَمْ يُعْطَ شَيْئًا.

فَصْلٌ

يَرِثُ وَيُورَثُ إِنِ اسْتَهَلَّ صَارِخًا، أَوْ عَطَسَ، أَوْ بَكَى، أَوِ ارْتَضَعَ، أَوْ تَنَفَّسَ، أَوْ وُجِدَ دَلِيلُ حَيَاتِهِ؛ غَيْرَ حَرَكَةِ وَاخْتِلَاجِ. وَإِنْ ظَهَرَ بَعْضُهُ فَاسْتَهَل، ثُمَّ مَاتَ وَخَرَجَ، لَمْ يَرِثْ. وَإِنْ جُهِلَ الْمُسْتَهِلُّ مِنَ التَوْأَمَيْنِ، وَاخْتَلَفَ إِرْثُهُمَا، عُيِّنَ بِقُرْعَةٍ.

* * *

Rujukan halaman ini: الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ص 297 (SanadKitab #147064, hlm. urut 286)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.