Lewati ke konten

Kitab: Al-Wajiz fil Fiqh 'ala Madzhabil Imam Ahmad bin Hanbal · Pengarang: الحسين بن يوسف الدجيلي

Baca halaman 298

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ميراث المفقود

بَابُ مِيرَاثِ الْمَفْقُودِ

مَتَى خَفِيَ خَبَرُهُ بِأسْرٍ، أَوْ سَفَرٍ غَالِبُهُ السَّلَامَةُ؛ كَتِجَارَةِ -انْتُظِرَ بِهِ تِسْعِينَ سَنَةَ مُنْذُ وُلِدَ. وَإِنْ كَانَ غَالِبُهُ الْهَلَاكَ؛ كَمَنْ غَرِقَ فِي مَرْكَبٍ فَسَلِمَ قَوْمٌ دُونَ قَوْمٍ، أَوْ فُقِدَ مِنْ بَيْنِ أَهْلِهِ، أَوْ فِي مَفَازَةٍ مَهْلَكَةٍ -انْتُظِرَ تَمَامَ أَرْبَعِ سِنِينَ مُنْذُ تَلِفَ، ثُمَّ يُقْسَمُ مَالُهُ فِيهِمَا. فَإنْ مَاتَ مَوْرُوثُهُ فِي مُدَّةِ التَّرَبُّصِ، أَخَذَ كُلُّ وَارِثٍ -إِذَنِ- الْيَقِينَ، وَوُقِفَ مَا بَقِيَ، فَإِنْ قَدِمَ أَخَذَ نَصِيبَهُ، وَإِنْ لَمْ يَأْتِ فَحُكْمُهُ حُكْمُ مَالِهِ. وَلِبَاقِي الْوَرَثَةِ أَنْ يَصْطَلِحُوا عَلَى مَا زَادَ عَنْ حَقِّ الْمَفْقُودِ فَيَقْسِمُوهُ.

* * *

Rujukan halaman ini: الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ص 298 (SanadKitab #147064, hlm. urut 287)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.