Lewati ke konten

Kitab: Al-Wajiz fil Fiqh 'ala Madzhabil Imam Ahmad bin Hanbal · Pengarang: الحسين بن يوسف الدجيلي

Baca halaman 374

  1. كتاب الصداق
  2. باب تعليقه بالشروط
  3. فصل وأدوات الشرط

بَابُ تَعْلِيقِهِ بِالشُّرُوطِ

لَا يَصِحُّ إِلَّا مِنْ زَوْجٍ. فَإِذَا عَلَّقَهُ بِشَرْطٍ، لَمْ تَطْلُقْ قَبْلَهُ وَلَوْ قَالَ: "عَجَّلْتُهُ". وَإِنْ قَالَ: "سَبَقَ لِسَانِي بِالشَّرْطِ" وَقَعَ فِي الْحَالِ. وَإِنْ قَالَ: "أَنْتِ طَالِقٌ" وَقَالَ: "أَرَدْتُ إِنْ قُمْتِ"، دُيِّنَ بَاطِنًا لَا ظَاهِرًا.

فَصْلٌ

وَأَدَوَاتُ الشَّرْطِ: "إِنْ"، وَ"إِذَا"، وَ"مَتَى"، وَ"أَيٌّ"، وَ"مَنْ"، وَ"كُلَّمَا" وَهِيَ وَحْدَهَا لِلتَّكْرَارِ. وَكُلُّهَا -بلَا "لَمْ" وَنِيَّةِ الْفَوْرِ- عَلَى التَّرَاخِي. وَمَعَ "لَمْ" عَلَى الْفَوْرِ إِنْ نَوَاهُ، وَإِلَّا عَلَى التَّرَاخِي؛ إِلَّا "إِنْ".

فَإِذَا قَالَ: "إِنْ قُمْتِ -أَوْ: إِذَا، أَوْ: مَتَى، أَوْ: أَيَّ وَقْتٍ، أَوْ: مَنْ قَامَتْ، أَوْ: كُلَّمَا قُمْتِ- فَأَنْتِ طَالِقٌ"-: فَمَتَى وُجِدَ طَلَقَتْ.

وَإِنْ تَكَرَّرَ الشَّرْطُ لَمْ يَتَكَرَّرِ الْحِنْثُ إِلَّا فِي "كُلَّمَا"، فَلَوْ قَالَ: "كُلَّمَا أَكَلْتِ رُمَّانَةً، وَكُلَّمَا أَكَلْتِ نِصْفَهَا، فَأَنْتِ طَالِقٌ" فَأَكَلَتْ رُمَّانَةً -طَلَقَتْ ثَلَاثًا. وَفِي غَيْرِ "كُلَّمَا" طَلْقتَيْنِ.

وَإِنْ عَلَّقَهُ عَلَى صِفَاتٍ فَاجْتَمْعَنَ فِي عَيْنٍ، وَقَعَ بِكُلِّ صِفَةٍ مَا عَلَّقَهُ عَلَيْهَا. وَإِنْ قَالَ: "إِنْ لَمْ أُطَلِّقْكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ" وَلَمْ يَنْوِ وَقْتًا، طَلَقَتْ فِي آخِرِ حَيَاةِ أَوَّلِهِمَا مَوْتًا.

Rujukan halaman ini: الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ص 374 (SanadKitab #147064, hlm. urut 362)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.