Lewati ke konten

Kitab: Al-Wajiz fil Fiqh 'ala Madzhabil Imam Ahmad bin Hanbal · Pengarang: الحسين بن يوسف الدجيلي

Baca halaman 375

  1. كتاب الصداق
  2. باب تعليقه بالشروط
  3. فصل إذا قال: "إذا حضت فأنت طالق"

فَصْلٌ

وَإِنْ قَالَ: "مَتَى لَمْ -أَوْ: إِذَا لَمْ، أَوْ: أَيَّ وَقْتٍ لَمْ- أُطَلِّقْكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ" وَمَضَى زَمَنُهَا-: وَقَعَ وَاحِدَةٌ. وَفي "كُلَّمَا" ثَلَاثٌ إِنْ دَخَلَ بِهَا.

وَقَوْلُ العَامِّيِّ: "أَنْتِ طَالِقٌ أَنْ قُمْتِ" -بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ- شَرْطٌ. وَيَقَعُ مِنَ النَّحْوِيِّ فِي الْحَالِ إِنْ كَانَ سَبَقَ.

وَإِنْ قَالَ: "إِنْ قُمْتِ فَقَعَدْتِ -أَوْ: ثُمَّ، أَوْ: إِنْ قَعَدْتِ إِذَا قُمْتِ، أَوْ: إِنْ قَعَدْتِ إِنْ قُمْتِ (١) -فَأَنْتِ طَالِقٌ"-: لَمْ تَطْلُقْ حَتَّى تَقُومَ ثُمَّ تَقْعُدَ. وَبِالْوَاوِ تَطْلُقُ بِوُجُودِهِمَا، وَبِـ "أَوْ" بِوُجُودِ أَحَدِهِمَا.

فَصْلٌ

إِذَا قَالَ: "إِذَا حِضْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ" طَلَقَتْ بِأَوَّلِ حَيْضٍ مُتَيَقَّنٍ. وَفِي: "إِذَا حِضْتِ حَيْضَةً" تَطْلُقُ بِأَوَّلِ الطُّهْرِ مِنْ كَامِلَةٍ. وَفِي: "إِذَا حِضْتِ نِصْفَ حَيْضَةٍ" تَطْلُقُ فِي نِصْفِ عَادَتِهَا. وَفِي: "إِذَا طَهُرْتِ" تَطْلُقُ بانْقِطَاعِ الدَّمِ الْمَوْجُودِ، وَإِلَّا فَإِذَا انْقَطَعَ مِنْ حَيْضَةٍ مُسْتَقْبَلَةٍ. فَإِنِ ادَّعَتْهُ فَأَنْكَرَ، قُبِلَ قَوْلُهَا. وَفِي الْعَكْسِ تَطْلُقُ بِإِقْرَارِهِ.

وَإِنْ قَالَ: "إِنْ حِضْتِ فَأَنْتِ وَضَرَّتُكِ طَالِقَتَانِ" وَاعْتَرَفَتْ، طَلَقَتْ دُونَهَا. وَإِنْ قَالَ: "إِنْ حِضْتُمَا" فَاعْتَرَفَتَا: طَلَقَتَا إِنْ صَدَّقَهُمَا، وَإِنْ أَكْذَبَهُمَا

Rujukan halaman ini: الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ص 375 (SanadKitab #147064, hlm. urut 363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.