قال: (الرابعة: جَوَّز الشافعي ﵀، والقاضيان، وأبو علي - إعمالَ المشترك في جميع مفهوماته الغير المتضادة. ومنعه أبو هاشم، والكرخي، والبصري، والإمام).
اختلف أهل العلم في صحة إطلاق اللفظة الواحدة، من متكلم واحد، في وقت واحد، إذا كانت مُشْتَرَكة (¬٣) بين معنيين على المعنيين معًا: فذهب الشافعي (¬٤) ﵁، والقاضيان أبو بكر الباقلاني، وعبد الجبار بن أحمد (¬٥)، وأبو علي الجبائي - إلى صحة ذلك بطريق الحقيقة، بشرط أن لا يمتنع الجمع لأمرٍ خارج كما في الضدين، والنقيضين (¬٦). وإلى هذا أشار
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 3، ص 652 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1003)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.