Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 3, halaman 679

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الأول: في اللغات
  3. الفصل الخامس: في الاشتراك
  4. مسائل الاشتراك
  5. الرابعة: جوز الشافعي ﵀، والقاضيان، وأبو علي - إعمال المشترك في جميع مفهوماته الغير المتضادة

واحتج عليه: "بأنه إن (¬١) لم يكن موضوعًا للمجموع لم يجز استعماله فيه. وإنْ كان موضوعًا له فهو أيضًا موضوعٌ لكلٍ من الأفراد، فاللفظ (¬٢) دائرٌ بين كل واحدٍ من الفردين وبين المجموع، فيكون (¬٣) الجزم بإفادته للمجموع دون كل واحد من الفردين ترجيحًا من غير مرجح. فإن قلت: حَمْلُه على المجموع أحوط فيجب الأخذ به. قلت: الأخذ بالاحتياط سنتكلم عليه" (¬٤) هذا كلام الإمام.

واعترض عليه صاحب "التحصيل": بأن هذا ينفي جواز الاسنعمال (¬٥) فالتمسك به على نفي الوجوب تفريعًا على الجواز لا يستقيم (¬٦).

بقي في المسألة أن وجوب الحمل عند القائل به (هل هو للاحتياط) (¬٧) أوْ لأنه عنده من باب العموم؟

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 3، ص 679 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1030)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.