واحتج عليه: "بأنه إن (¬١) لم يكن موضوعًا للمجموع لم يجز استعماله فيه. وإنْ كان موضوعًا له فهو أيضًا موضوعٌ لكلٍ من الأفراد، فاللفظ (¬٢) دائرٌ بين كل واحدٍ من الفردين وبين المجموع، فيكون (¬٣) الجزم بإفادته للمجموع دون كل واحد من الفردين ترجيحًا من غير مرجح. فإن قلت: حَمْلُه على المجموع أحوط فيجب الأخذ به. قلت: الأخذ بالاحتياط سنتكلم عليه" (¬٤) هذا كلام الإمام.
واعترض عليه صاحب "التحصيل": بأن هذا ينفي جواز الاسنعمال (¬٥) فالتمسك به على نفي الوجوب تفريعًا على الجواز لا يستقيم (¬٦).
بقي في المسألة أن وجوب الحمل عند القائل به (هل هو للاحتياط) (¬٧) أوْ لأنه عنده من باب العموم؟