المسألة أوجهًا: ثالثها التفرقة بين الجمع والسلب (¬١).
وقد قدمنا أن الفقيه في "المطلب" أخرج نص الشافعي على الحقيقة والمجاز، فليكن المشترك كذلك بطريق أولى (¬٢).
الثانية: استدل الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد في "شرح الإلمام" لاستعمال اللفظ في حقيقته ومجازه بحديث الأعرابي الذي بال في طائفة (¬٣) المسجد، فزجره الناس، فنهاهم النبي ﷺ، فلما قضى بوله أمر النبي ﷺ بذَنوبٍ (¬٤) من ماء فأهريق عليه، وذلك بالرواية التي جاء فيها: "صبوا عليه ذنوبًا من ماء" (¬٥) ووجهه: بأن صيغة الأمر توجهت إلى صَبِّ الذنوب،
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 3، ص 683 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1034)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.