Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 3, halaman 682

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الأول: في اللغات
  3. الفصل الخامس: في الاشتراك
  4. مسائل الاشتراك
  5. الرابعة: جوز الشافعي ﵀، والقاضيان، وأبو علي - إعمال المشترك في جميع مفهوماته الغير المتضادة

ونختم المسألة بفوائد:

إحداها: (¬١) قد علمتَ نَقْلَ الناقلين عن الشافعي في استعمال اللفظ في معنييه، وحَمْلِه عند الإطلاق (¬٢) عليهما. وقد قال الرافعي في باب التدبير: "الأشبه أن اللفظ المشترك لا يُراد به جميع معانيه، ولا يحمل عند الإطلاق على جميعها" (¬٣) ذكره في مسألة: إنْ رأيتَ عَيْنًا فأنتَ حرٌّ (¬٤). وقال في أوائل الباب الثاني في أحكام الوصية الصحيحة من (¬٥) كتاب الوصايا في مسألة الوصايا بالعُوْد: "في المسألة يعني: هذه نظرٌ للأصوليين" (¬٦) فسياق كلامه لا يقتضي أن الشافعي يرى (¬٧) ذلك، وكيف وقد جعل الأشبه خلاف ذلك (¬٨)! واعلم أن الخلاف في المسألة مشهور بين أصحابنا، وقد حكى الماوردي في "الحاوي" في أوائل كتاب الأشربة في

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 3، ص 682 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1033)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.