Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 3, halaman 681

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الأول: في اللغات
  3. الفصل الخامس: في الاشتراك
  4. مسائل الاشتراك
  5. الرابعة: جوز الشافعي ﵀، والقاضيان، وأبو علي - إعمال المشترك في جميع مفهوماته الغير المتضادة

وهل هو (¬١) للاحتياط أو للعموم؟ فيه هذا الخلاف (¬٢).

والمختار عندنا أنه (¬٣) للاحتياط، وكيف يكون من باب العموم ومسمى العموم واحد، والمشترك مسمياته متعددة! وأيضًا فالمشترك يجب أن يكون أفراده متناهية، ولا كذلك العام (¬٤).

وأما ما يقال: كيف يحسن من القاضي جَعْل الحَمْل (¬٥) من باب العموم وهو مِنْ منكري صيغ العموم (¬٦)؟ !

فجوابه: أنه إنما يُنْكِر وَضْعها للعموم، ولا ينكر استعمالها (¬٧). والله أعلم (¬٨).

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 3، ص 681 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1032)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.