Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 3, halaman 692

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الأول: في اللغات
  3. الفصل الخامس: في الاشتراك
  4. مسائل الاشتراك
  5. الخامسة: المشترك إن تجرد عن القرينة فمجمل

والمجاز يُرَجَّح على نظيره بمثل هذا (¬١).

وإن لم تكن الحقائق متساوية بل كان بعضها أجلى، فالأجلى إنْ كان حقيقةَ ذلك المجاز الراجح حُمِل عليه (¬٢). وهذا أيضًا يُفْهم من قول المصنف: "حمل على الراجح هو" أو مِنْ قوله: "أو أصله" ومثاله: ما ذكرناه من القرء إذا قلنا بأنه أجلى بالنسبة إلى الطهر ولم نقل بأنهما متساويان (¬٣)، فإنه إذا قال: أنتِ طالق في قرء ليس بطهر ولا حيض بالحقيقة الاصطلاحية - يقع التعارض بين مَجَازَي الحقيقتين (¬٤)، فَيُحْمل على مجاز الطهر الاصطلاحي؛ لرجحان أصله (¬٥).

وإن لم يكن الأجلى حقيقة ذلك الراجح (¬٦) - فهو مجمل؛ لاختصاص كلِ واحدٍ من المجازين بجهةٍ تُرَجِّحه؛ إذْ أحدهما راجح وأصله غير جلي،

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 3، ص 692 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1043)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.