Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 3, halaman 693

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الأول: في اللغات
  3. الفصل الخامس: في الاشتراك
  4. مسائل الاشتراك
  5. الخامسة: المشترك إن تجرد عن القرينة فمجمل

والآخر بالعكس. وإلى هذا القسم أشار بقوله: "أو ترجح أحدهما وأصل الآخر فمجملٌ" ومثاله: لا يخفى مما تقدم، وهذا على تقدير أن يكون بعض المجازات راجحًا.

وأما إن تساوت المجازات فإن كان بعض الحقائق أجلى حُمِل عليه (¬١)، وإن لم يكن بعضها أجلى فمجمل. وأشار إلى هذا بقوله: "فإن تساويا" (¬٢).

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 3، ص 693 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1044)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.