Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 3, halaman 719

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الأول: في اللغات
  3. الفصل السادس: في الحقيقة والمجاز
  4. مسائل الحقيقة والمجاز
  5. المسألة الأولى الحقيقة متعددة
  6. والمنقولة الشرعية
  7. فائدة

واعلم أن ما ذكره المصنف من الحنث في هذه الصورة تَبِع فيه الإمام (¬١)، وليس كما ذكرا (¬٢)، فالذي نص عليه الشافعي ﵁ في "الأم"، ونقله الرافعي عنه خلاف ذلك، وقد رأيتُ نصه في "الأم" في الجزء السابع في (¬٣) باب جامع التدبير (¬٤)، قال ﵁ ما نصه: "ولو قال رجل لعبدٍ له: متى مِتُّ وأنت بمكة فأنت حر، ومتى مِتُّ وقد قرأتَ القرآن فأنت حر. فمات السيد والعبد بمكة وقد قرأ القرآن كله (كان حرًّا، وإن مات وليس العبد بمكة أو مات ولم يقرأ القرآن كله) (¬٥) لم يعتق" (¬٦). هذا لفظه.

وقال الشيخ أبو حامد في "التعليقة": "إذا قال لعبده إذا قرأت القرآن فأنت حر - لم يعتق إلا بقراءة الجميع". وكذا قال المحاملي في "التجريد". هذا هو المذهب في المسألة ولا يُعْرف (¬٧) ما يخالفه (¬٨).

الوجه الثاني: أنا لا نسلم أنه يلزم من كون تلك الألفاظ غير عربية أن لا يكون القرآن عربيًا، فإن تلك كلماتٌ قلائل فلا يَخْرج القرآن عن

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 3، ص 719 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1068)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.