Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 3, halaman 736

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الأول: في اللغات
  3. الفصل السادس: في الحقيقة والمجاز
  4. مسائل الحقيقة والمجاز
  5. المسألة الأولى الحقيقة متعددة
  6. والمنقولة الشرعية
  7. تنبيه

الاشتراك" (¬١)، ثم ذكر الهندي أن الأشبه وقوع المُشْتَرَكة. ومَثَّل لها بإطلاق الطَّهُور على الماء، والتراب، وعلى ما يُدْبغ به. فإن (¬٢) ذلك ليس باشتراك معنوي؛ إذ ليس بينها معنى مشترك (¬٣) يصلح أن يكون مدلول اللفظ (¬٤).

ولقائل أن يقول: لِمَ اكتفيت بالتحلل والتحرم في الصلاة قدرًا مشتركًا، ولم تكتف باشتراك الماء والتراب وآلة الدباغ في إزالة المانع قدرًا مشتركًا!

وأما المشكِّكة: فالظاهر وقوعها أيضًا، وقد أهملها المصنف (¬٥) في الكتاب، وهي كالفاسق بالنسبة إلى مَنْ فعل الكبيرة الواحدة، ومَنْ فعل الكبائر العديدة، فإن تناوله للثاني بطريق أولى.

قوله: "والمعتزلة" أي: أن المعتزلة لما أثبتوا الحقائق الشرعية قَسَّموها إلى: أسماء الأفعال، وأسماء الذوات المشتقة من تلك الأفعال. فالأول: كالصوم والصلاة.

والثاني: كاسم الفاعل مثل: زيد مؤمن، واسم المفعول مثل (¬٦): زيد

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 3، ص 736 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1085)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.