Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 3, halaman 812

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الأول: في اللغات
  3. الفصل السادس: في الحقيقة والمجاز
  4. مسائل الحقيقة والمجاز
  5. الخامسة: المجاز خلاف الأصل
  6. خاتمة

(وإذا عرفت) (¬١) هذا فنقول: لا يستقيم التمثيل بالطلاق؛ لأنه صار حقيقةً عرفيةً أو شرعية عامة في حَلِّ قيد النكاح، وهاتان الحقيقتان مُقَدَّمتان (¬٢) على الحقيقة اللغوية.

الرابع: أن يكون المجاز راجحًا، والحقيقة تُتَعاهد في بعض الأوقات، نحو: والله لأشربن من هذا النهر. فإنَّ شُرْبه منه حقيقة في كَرْعه (¬٣) من النهر بفيه، وإذا اغترف من (¬٤) الكوز فشرب (¬٥) فهو مجاز، إذ شُرْبه إنما هو من الكوز لا من النهر، وإنما المجاز هنا راجح متبادِر إلى الفهم، وقد تراد الحقيقة فإن كثيرًا من الناس يَكْرع بفيه. فهذا هو محل النزاع (¬٦).

خاتمة:

قد علمت أن الأصل في الإطلاق الحقيقة، وقد يصرف اللفظ من حقيقته إلى مجازه لقرينة، في مثل ما لو قال: رهنتُ الخريطة (¬٧). ولم يتعرض

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 3، ص 812 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1161)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.