مجملة (¬١)، فيسقط (¬٢) الاستدلال بها حتى يُبَيِّن الخصمُ رجحان اللفظ في أحدهما.
فنقول: جَعْلُها منقولةً إلى العبادة المخصوصة أولى من الاشتراك لِمَا تقرر.
ومنها: أن يقول الشافعي: الكلب نجس لقوله ﷺ: "طُهُور إناء أحدكم إذا وَلَغ فيه الكلب أن يغسله سبعًا" (¬٣) والطهارة في عرف الشرع منقولة إلى: إزالة الحدث والخبث (¬٤)، ولا حدث فيتعين (¬٥) الخبث.
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 3، ص 835 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1183)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.