Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 3, halaman 835

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الأول: في اللغات
  3. الفصل السابع: في تعارض ما يخل بالفهم
  4. الأحوال اللفظية المخلة بالإفهام
  5. التعارض بين هذه الاحتمالات الخمسة يقع على عشرة أوجه
  6. (الأول: النقل أولى من الاشتراك لإفراده

مجملة (¬١)، فيسقط (¬٢) الاستدلال بها حتى يُبَيِّن الخصمُ رجحان اللفظ في أحدهما.

فنقول: جَعْلُها منقولةً إلى العبادة المخصوصة أولى من الاشتراك لِمَا تقرر.

ومنها: أن يقول الشافعي: الكلب نجس لقوله ﷺ: "طُهُور إناء أحدكم إذا وَلَغ فيه الكلب أن يغسله سبعًا" (¬٣) والطهارة في عرف الشرع منقولة إلى: إزالة الحدث والخبث (¬٤)، ولا حدث فيتعين (¬٥) الخبث.

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 3، ص 835 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1183)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.