ومن أمثلته: أن يقول الشافعي: الفاتحة ركن في الصلاة؛ لقوله ﷺ: "كل صلاة لم يُقرأ فيها بأم القرآن فهي خِدَاج" (¬١) (¬٢)، ولفظ الصلاة في عرف الشرع منقول إلى (¬٣) العبادة المخصوصة، فوجب أن تكون الفاتحة ركنًا.
فيقول الحنفي: مذهب القاضي أن الشرع لم ينقل شيئًا من الألفاظ، بل الصلاة مشتركة بين الدعاء وبين التابعة، ومشه سُمِّي الثاني في حَلْبة السِّبَاق مُصَلِّيًا؛ لكونه تابعًا لِصَلَوَي (¬٤) الذي قبله. وسميت هذه العبادة صلاة لما فيها من المتابعة للأئمة غالبًا. وإذا كانت مشتركة كانت
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 3، ص 834 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1182)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.