Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 3, halaman 841

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الأول: في اللغات
  3. الفصل السابع: في تعارض ما يخل بالفهم
  4. الأحوال اللفظية المخلة بالإفهام
  5. التعارض بين هذه الاحتمالات الخمسة يقع على عشرة أوجه
  6. (الثالث: الإضمار خير منه

الاستعمال في دلالته على الحقيقة على الاشتقاق في دلالته عليها (¬١)؛ وذلك لأن الظاهر أن الجوهري إنما أخذ أن الحليلة: هي الزوجة - من استعمال العرب، والاستعمال أعم مِنْ أن يكون على سبيل الحقيقة أو المجاز. ونحن دللنا باشتقاق لفظ "الحليلة" المُقْتَضِي لما هو أعم من الزوجة، فليكن (¬٢) أرجح لبعد الخطأ فيه. والأول (¬٣) أيضًا باطل؛ لأنه يلزم منه الاشتراك.

فإن قلت: لو لم يكن مشتركًا، بل كان حقيقة فيما ذكرتم (¬٤) مجازًا فيما ذكرنا (¬٥) - لزم الإضمار؛ لأن جارية الابن لا تحرم على الأب على التأبيد بالإجماع، بل ما دامت مملوكة، والآية إنما سيقت لبيان المحرمات على التأبيد، فلا بد من إضمار ما يصح به تحريم جارية الابن لا على التأبيد؛ لجواز أن يقال: وحلائل أبنائكم بالنكاح، وبملك اليمين ما دامت حليلتهم (¬٦). والإضمار أيضًا خلاف الأصل، فوقع التعارض بين الاشتراك

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 3، ص 841 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1189)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.