Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 3, halaman 842

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الأول: في اللغات
  3. الفصل السابع: في تعارض ما يخل بالفهم
  4. الأحوال اللفظية المخلة بالإفهام
  5. التعارض بين هذه الاحتمالات الخمسة يقع على عشرة أوجه
  6. (الثالث: الإضمار خير منه

والإضمار.

قلت: الإضمار أولى.

ومنها: قولنا (¬١): الفاتحة واجبة في صلاة الجنازة، لقوله ﷺ: "كل صلاة لم يُقْرأ فيها بأم القرآن فهي خِداج" (¬٢) وهذه صلاة فوجبت الفاتحة فيها.

فإن قال الخصم: لفظ "الصلاة" مفهومٌ مشترك في عُرْف الشرع؛ لإطلاقه على ما لا ركوع فيه ولا سجود كالجنازة، وعلى ما لا تكبير فيه ولا سلام كالطواف، وعلى ما لا قيام فيه كصلاة المريض، وليس بينها قدر مشترك نجعل اللفظ حقيقةً فيه، فيكون مشتركًا مُجْملًا يسقط (¬٣) الاستدلال به.

قلنا: المشترك عندنا يُحمل على جميع مسمياته عند عدم القرينة، فتندرج صلاة الجنازة تحت عمومِه.

فإن قلت: وجب جَعْلُ اللفظ غير منقول حذرًا من الاشتراك (¬٤)، ويكون ههنا (¬٥) إضمارٌ تقديره: كل صلاة من الصلوات

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 3، ص 842 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1190)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.