الخمس (¬١) لم يقرأ فيها بأم القرآن. ويكون إطلاق لفظ "الصلاة" على الصلوات الخمس مجازًا لغويًا، والإضمار أولى من الاشتراك.
فنقول: هذا الترجيح مدفوع بالقياس على الصلوات الخمس (¬٢).
قال: (الرابع: التخصيص خيرٌ؛ لأنه خير (¬٣) من المجاز كما سيأتي، مثل: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ﴾ (¬٤) فإنه مشترك أو مختص بالعقد، وخص عنه الفاسد).
التخصيص خير من الاشتراك:
لأن التخصيص خير من المجاز (¬٥)، والمجاز خير من الاشتراك (¬٦)، ينتج ما ادعيناه (¬٧). أما الصغرى (فَلِمَا سيأتي) (¬٨) إن شاء الله تعالى، وأما الكبرى فلما مَرَّ.