Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 3, halaman 848

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الأول: في اللغات
  3. الفصل السابع: في تعارض ما يخل بالفهم
  4. الأحوال اللفظية المخلة بالإفهام
  5. التعارض بين هذه الاحتمالات الخمسة يقع على عشرة أوجه
  6. (السابع: التخصيص أولى لما تقدم

طائفةٌ الأخذ، (وقالت: التقدير: حَرَّم أخذ الربا، فإذا توافق البائع والمشتري على إسقاط الزيادة صح) (¬١).

وقالت طائفة: الربا نُقِل إلى العقد المشتمل على الزيادة (¬٢)، وذلك لقرينةِ قولِه: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ (¬٣) فإذن (¬٤) المنهي عنه نفس العقد سواء اتفقا على حطِّ الزيادة أم لا، فالأول أولى (¬٥)؛ (لأن الإضمار أولى) (¬٦) من النقل.

قال: (السابع: التخصيص أولى لما تقدم، مثل: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ فإنه: المبادلة مطلقًا، وخُصَّ الفاسد، أو نُقِل إلى المُسْتَجْمِع لشرائط الصحة).

التخصيص أولى من النقل:

لأن التخصيص خيرٌ من المجاز لما سيأتي إن شاء الله، والمجاز خَيْرٌ من النقل لما مر، والخيرُ من الخيرِ خيرٌ.

مثاله: قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ فمِنْ قائِلٍ: البيع موضوع

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 3، ص 848 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.