Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 3, halaman 849

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الأول: في اللغات
  3. الفصل السابع: في تعارض ما يخل بالفهم
  4. الأحوال اللفظية المخلة بالإفهام
  5. التعارض بين هذه الاحتمالات الخمسة يقع على عشرة أوجه
  6. (السابع: التخصيص أولى لما تقدم

للمبادلة مطلقًا (¬١)، وخُصَّ عنه الفاسد؛ لكونه غيرَ حلال.

ومِن قائل: بل نُقِل إلى المعاوضة المُشْتَمِل على الأركان والشرائط. فالأول أولى؛ لأن التخصيص أولى.

ومن أمثلته: أن يقول المالكي: يلزم الظهار من الأمة وأمِّ الولد؛ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ (¬٢) الآية، وهما من جملة النساء.

فإنْ قال الشافعي: لفظ "النساء" صار منقولًا في العرف للحرائر (¬٣)، فوجب أن لا يتناول محل النزاع (¬٤)، ولو لم يكن منقولًا للزم أن يكون مخصوصًا (¬٥) بذوات المحارم؛ فإنهن من نسائهم ولا يلزمهم فيهن ظهار (¬٦) - كان للمالكي أن يقول: إذا تعارض النقل والتخصيص فالتخصيص أولى (¬٧).

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 3، ص 849 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1197)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.