للمبادلة مطلقًا (¬١)، وخُصَّ عنه الفاسد؛ لكونه غيرَ حلال.
ومِن قائل: بل نُقِل إلى المعاوضة المُشْتَمِل على الأركان والشرائط. فالأول أولى؛ لأن التخصيص أولى.
ومن أمثلته: أن يقول المالكي: يلزم الظهار من الأمة وأمِّ الولد؛ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ (¬٢) الآية، وهما من جملة النساء.
فإنْ قال الشافعي: لفظ "النساء" صار منقولًا في العرف للحرائر (¬٣)، فوجب أن لا يتناول محل النزاع (¬٤)، ولو لم يكن منقولًا للزم أن يكون مخصوصًا (¬٥) بذوات المحارم؛ فإنهن من نسائهم ولا يلزمهم فيهن ظهار (¬٦) - كان للمالكي أن يقول: إذا تعارض النقل والتخصيص فالتخصيص أولى (¬٧).