وأما أنه هل يترتب على هذا عِتْقٌ أو لا يترتب - فليس من وظيفة الأصولي التعرض له، ولا أراده المصنف.
وقد حكى الأصحاب وجهين فيما إذا كان مشهور النسب مِنْ غيره واستلحقه (¬١) هل يعتق؛ لكونه أقر بالبنوة التي لازمها العتق (¬٢)، فيؤاخذ باللازم وإن لم (¬٣) يثبت الملزوم؟ ولكن ليس مأخذ الوجهين الإضمار والمجاز، كيف وهو إنما أراد باللفظ حقيقته (¬٤)، ولكن لم تُسْمع (¬٥) منه (¬٦). وكذا لو قال أحد الوارثين: فلانة (¬٧) بنت أبينا، هل يحكم بعتقها؟ وجهان، وليس مأخذهما مجاز الإضمار والتخصيص، بل شيء غيره (¬٨). وقد نبهنا على ذلك لئلا يغتر به مُغْتَرٌّ (¬٩)، وأما ما ذكره الرافعي في
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 3، ص 851 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1199)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.