الركن الأول من الباب الثاني في أركان الطلاق عن فتاوي القَفَّال من أنه لو قال لامرأته: يا بنتي - وقعت الفرقة بينهما عند احتمال السن (¬١)، كما لو قال لعبده أو أمته (¬٢). واختار النووي (¬٣) أنه لا يعتق بمجرد ذلك؛ لأنه يُذكر في العادة للاستيناس والتحنُّن. فهذه المسألة غير المسألة التي نحن فيها، وهي قوله: هذا ابني. والفرق واضح بينهما، وهو ما ذكره النووي (¬٤) من أن "يا بنتي" تُذكر (¬٥) في العادة للاستيناس والتحنن، و"هذا ابني" ليس كذلك (¬٦)، فقد وضح أن مسألة "هذا ابني" على الوجه المذكور (¬٧) غير معروفة في المذهب فافهم ذلك. ونظيرها ما لو قال: أوصيت لزيد بنصيب ابني. وقد اختلف الأصحاب في أن الوصية هل تبطل أو تُحمل على مثل
Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي
Baca Juz 3, halaman 852
Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 3، ص 852 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1200)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.