Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 3, halaman 932

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الأول: في اللغات
  3. الفصل التاسع: في كيفية الاستدلال بالألفاظ
  4. (الثالثة: الخطاب إما أن يدل على الحكم بمنطوقه

بصيغته، أو بمفهومه:

الحالة الأولى: أن يدل عليه بمنطوقه، فإما أن يكون له مسمَّى شرعي أَوْ لا:

الأول: يُحمل على المسمَّى الشرعي ما لم يَصْرِف عنه صارف؛ لأنَّ عُرْف الشارع يُعَرِّف المعاني الشرعية لا اللغوية؛ ولأنه مبعوثٌ لبيان الشرعيات.

وقيل: إذا دار بين الشرعي واللغوي فهو مجمل؛ لصلاحيته لكل منهما.

وقال الغزالي: إنْ ورد في الإثبات (¬١) حُمِل على الشرعي، كقوله ﷺ: "إني إذن أصوم" (¬٢) فإنه إذا حُمِل على الشرعي يدل على صحة الصوم بنيته من النهار (¬٣). وإنْ ورد في النهي كان مجملًا، وذلك مِثْل نَهْيه ﷺ عن صوم يوم النحر (¬٤)، فإنه لا يمكن حَمْلُه على الشرعي وإلا كان دالًا على

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 3، ص 932 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1277)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.