Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 3, halaman 933

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الأول: في اللغات
  3. الفصل التاسع: في كيفية الاستدلال بالألفاظ
  4. (الثالثة: الخطاب إما أن يدل على الحكم بمنطوقه

صحته؛ لأن يستحيل النهي عما لا يُتَصور وقوعه (¬١).

وقال الآمدي: في الإثبات يُحْمل على الشرعي، وفي النهي على اللغوي (¬٢).

والصحيح الذي عليه الجمهور ما ذهب إليه المصنف، وقولُ الغزالي والآمدي: إن النهي يستلزم (¬٣) الصحة - غير صحيح.

والثاني: وهو الذي ليس له مُسَمَّى شرعي، إما أن يكون له مُسَمَّى عرفي أَوْ لا:

والأول: يُحمل على العرفي إنْ عُلِم اطِّرَاد ذلك العرف في زمن ورود الخطاب؛ لأن الظاهر مِنْ حال الخطاب أن يكون بما (¬٤) يتبادر إلى أذهان المخاطبين.

والثاني: يُحْمل على اللغوي الحقيقي؛ لتعينه حينئذ، وكذا إن كان له مسمى عرفي ولم يمكن حمله عليه لمانع (¬٥). وإن لم يمكن حَمْلُه على اللغوي

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 3، ص 933 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1278)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.