بلفظ العقد مضافًا إليها (¬١) - فإذا باعه حَنَث (¬٢)، (وإنْ أطلق (¬٣) لم يحنث؛ لأن البيع الشرعي لا يُتصور فيها (¬٤). وفيه وجه: أنه يحنث) (¬٥)، قال به المزني (¬٦). قال الرافعي هنا: "وسيأتي خلاف في أنه: هل (¬٧) يتعين حمل لفظ العبادات: كالصوم والصلاة - على الصحيح منها" (¬٨)؟ وهذا الخلاف الذي (وعد بذكره) (¬٩) لم أره حكاه بَعْدُ، ولا خلافَ أنه لو حلف: لا يحج يحنث بالفاسد؛ لأنه منعقدٌ يجب المُضِيُّ فيه كالصحيح.
ومنها: لو حلف: لا يركب دابةَ عبدِ زيدٍ - لا يحنث بالدابة المجعولة باسمه إلا أن يريد (¬١٠).
فإن مَلَّكه السيدُ دابةً فالصحيح أنه يتخرج على أنه هل يملك؟ وقال