Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 3, halaman 935

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الأول: في اللغات
  3. الفصل التاسع: في كيفية الاستدلال بالألفاظ
  4. (الثالثة: الخطاب إما أن يدل على الحكم بمنطوقه
  5. فائدة

بلفظ العقد مضافًا إليها (¬١) - فإذا باعه حَنَث (¬٢)، (وإنْ أطلق (¬٣) لم يحنث؛ لأن البيع الشرعي لا يُتصور فيها (¬٤). وفيه وجه: أنه يحنث) (¬٥)، قال به المزني (¬٦). قال الرافعي هنا: "وسيأتي خلاف في أنه: هل (¬٧) يتعين حمل لفظ العبادات: كالصوم والصلاة - على الصحيح منها" (¬٨)؟ وهذا الخلاف الذي (وعد بذكره) (¬٩) لم أره حكاه بَعْدُ، ولا خلافَ أنه لو حلف: لا يحج يحنث بالفاسد؛ لأنه منعقدٌ يجب المُضِيُّ فيه كالصحيح.

ومنها: لو حلف: لا يركب دابةَ عبدِ زيدٍ - لا يحنث بالدابة المجعولة باسمه إلا أن يريد (¬١٠).

فإن مَلَّكه السيدُ دابةً فالصحيح أنه يتخرج على أنه هل يملك؟ وقال

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 3، ص 935 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1280)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.