Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 3, halaman 936

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الأول: في اللغات
  3. الفصل التاسع: في كيفية الاستدلال بالألفاظ
  4. (الثالثة: الخطاب إما أن يدل على الحكم بمنطوقه
  5. فائدة

ابن كج (¬١): لا يحنث وإنْ قلنا يملك؛ لأن مِلْكه ناقص والسيد متمكن من إزالته.

وأما الرجوع إلى العُرْف ففي مسائل تخرج عن حد الحصر، وقد أتينا في كتابنا (¬٢) "الأشباه والنظائر" منها بالعدد الكثير (¬٣).

قال: (أو بمفهومه: وهو إما أن يلزم عن مُفْرد تَوَقَّف (¬٤) عليه عقلًا، أو شرعًا. مثل: ارْم، واعتِقْ عبدَك عَنِّي، ويسمى اقتضاء. أو مركبٍ موافِق (¬٥) وهو فحوى الخطاب، كدلالة تحريم التأفيف على تحريم الضرب، وجواز المباشرة إلى الصبح على جواز الصوم جنبًا. أو مخالفٍ (¬٦) كلزوم نفي الحكم عما عدا المذكور، ويسمى ذلك (¬٧) دليلَ الخطاب).

الحالة الثانية: أن يدل الخطاب على الحكم بمفهومه: فإما أن يكون ما

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 3، ص 936 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1281)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.