ابن كج (¬١): لا يحنث وإنْ قلنا يملك؛ لأن مِلْكه ناقص والسيد متمكن من إزالته.
وأما الرجوع إلى العُرْف ففي مسائل تخرج عن حد الحصر، وقد أتينا في كتابنا (¬٢) "الأشباه والنظائر" منها بالعدد الكثير (¬٣).
قال: (أو بمفهومه: وهو إما أن يلزم عن مُفْرد تَوَقَّف (¬٤) عليه عقلًا، أو شرعًا. مثل: ارْم، واعتِقْ عبدَك عَنِّي، ويسمى اقتضاء. أو مركبٍ موافِق (¬٥) وهو فحوى الخطاب، كدلالة تحريم التأفيف على تحريم الضرب، وجواز المباشرة إلى الصبح على جواز الصوم جنبًا. أو مخالفٍ (¬٦) كلزوم نفي الحكم عما عدا المذكور، ويسمى ذلك (¬٧) دليلَ الخطاب).
الحالة الثانية: أن يدل الخطاب على الحكم بمفهومه: فإما أن يكون ما