Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 3, halaman 948

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الأول: في اللغات
  3. الفصل التاسع: في كيفية الاستدلال بالألفاظ
  4. (الرابعة: تعليق الحكم بالاسم لا يدل على نفيه عن غيره
  5. فائدة

والمتكلمين: إلى أنه يدل على النفي (¬١)، واختاره المصنف. ثم اختلف هؤلاء في أنه هل يدل على نفي الحكم عما عداه مطلقًا سواء أكان (¬٢) من جنس (¬٣) المثبت فيه، أم (¬٤) لم يكن، أو يختص بما إذا كان من جنسه؟ مثاله: إذا قلنا (¬٥): "في الغنم السائمة زكاة" هل يدل على نفي الزكاة عن المعلوفة مطلقًا، سواء أكانت (¬٦) معلوفةَ الغنمِ، أم (¬٧) (الإبل، أم البقر) (¬٨)، أو (¬٩) يختص بالنفي عن معلوفة الغنم؟

وهذا الخلاف حكاه الشيخ أبو حامد في كتابه في أصول الفقه عن أصحابنا. وقال: الصحيح تخصيصه بالنفي عن معلوفة الغنم فحسب.

وَذَهَب أبو حنيفة، والقاضي أبو بكر، وأبو العباس بن سريج إمام

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 3، ص 948 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1293)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.