والمتكلمين: إلى أنه يدل على النفي (¬١)، واختاره المصنف. ثم اختلف هؤلاء في أنه هل يدل على نفي الحكم عما عداه مطلقًا سواء أكان (¬٢) من جنس (¬٣) المثبت فيه، أم (¬٤) لم يكن، أو يختص بما إذا كان من جنسه؟ مثاله: إذا قلنا (¬٥): "في الغنم السائمة زكاة" هل يدل على نفي الزكاة عن المعلوفة مطلقًا، سواء أكانت (¬٦) معلوفةَ الغنمِ، أم (¬٧) (الإبل، أم البقر) (¬٨)، أو (¬٩) يختص بالنفي عن معلوفة الغنم؟
وهذا الخلاف حكاه الشيخ أبو حامد في كتابه في أصول الفقه عن أصحابنا. وقال: الصحيح تخصيصه بالنفي عن معلوفة الغنم فحسب.
وَذَهَب أبو حنيفة، والقاضي أبو بكر، وأبو العباس بن سريج إمام