أصحابنا، والقفال الشاشي، والغزالي، وجماعةٌ: إلى أنه لا يدل، واختاره الآمدي (¬١).
وفرق أبو عبد الله البصري (¬٢) فقال بالمفهوم في الخطاب الوارد لبيان المجمل كقوله ﵊: "زكوا عن سائمة الغنم" فإنه ورد بيانًا لقوله: ﴿وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ (¬٣)، والوارد للتعليم كقوله ﵊: "إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة" (¬٤) الحديث، والوارد فيما انتفى عنه الصفة إذا كان داخلًا تحت المُتَّصِفِ بها نحو: الحكم بالشاهدَيْن، والشاهد الواحد؛ فإن الشاهد الواحد داخل تحت الشاهدين (¬٥).
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 3، ص 949 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1294)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.