الصفتين ليس عين ثبوته في الأخرى؛ لأن قوله: "زكوا عن الغنم السائمة" غير موضوع لنفي الزكاة عن المعلوفة، فالدال على أحدهما بالمطابقة لا يدل على الآخر بها.
وإنما قلنا: إنه لا يدل بالالتزام؛ لأنه (¬١) إنْ كان التضمن (¬٢) فواضح؛ لأن نَفْي الحكم عما عدا المذكور ليس جزءًا لثبوته في المذكور (¬٣). وإن كان الالتزام المُعَرَّف في تقسيم الألفاظ فلأن شَرْطه سبقُ الذهن من المسمى إليه (¬٤)، والسامع قد يتصور وجوبَ الزكاة في السائمة ويَغْفل في تلك الحالة عن استحضار الحكم على المعلوفة بنفيٍ أو إثبات، بل قد يغفل عن تصور المعلوفة.
وأجاب في الكتاب: بأنه يدل عليه بالالتزام؛ لما ثبت من أن (¬٥) ترتيب الحكم على الوصف مُشْعِرٌ (¬٦) بالعلية، وأن الأصل عدمُ علةٍ أخرى، فانتفاء الحكم عما عدا تلك الصفة (من لوازم ثبوته لها؛ لأن انتفاء العلة يستلزم انتفاء معلولها المساوي (¬٧)، فالدال) (¬٨) على ثبوت الحكم للصفة المخصوصة