Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 3, halaman 965

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الأول: في اللغات
  3. الفصل التاسع: في كيفية الاستدلال بالألفاظ
  4. (الرابعة: تعليق الحكم بالاسم لا يدل على نفيه عن غيره
  5. قاعدة

مضمونة" (¬١) (فإن قوله: "مضمونة") (¬٢) (إنْ كان للتوضيح كان فيه دليل لمذهب الشافعي أن العارية) (¬٣) مضمونة، وأن هذا شأنها. وإن كان للتخصيص كان مُسْتَندًا لأبي حنيفة في أنها غير مضمونة ما لم يَشْترط (¬٤) (¬٥).

ومنها: إذا قال لزوجته: إذا تظاهرتُ من فلانة الأجنبية فأنتِ عليَّ كظهر أمي. ثم تزوجها فَظَاهر (¬٦) منها فهل يصير مظاهرًا من الزوجة الأولى؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه يصير مظاهرًا (ويُجْعل الوصف بالأجنبية توضيحًا،

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 3، ص 965 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.