والثاني: (وهو الأصح عند الرافعي) (¬١) أنه لا يصير مظاهرًا) (¬٢) ويكون لفظ "الأجنبية" للشرط وهو التخصيص، فكأنه علَّق ظهاره من الزوجة على ظهاره من تلك في حال كونها أجنبية، وذلك تعليق على ما لا يكون ظهارًا شرعيًا، فلا يصح ظهاره من الأولى (¬٣).
ومنها: إذا حلف لا يأكل من لحم هذا الجمل، فصار كبشًا فأكله، ففيه خلاف، منهم مَنْ خَرَّجه على هذه القاعدة (¬٤)، ومنهم من خَرَّجه على تغليب الإشارة والعبارة (¬٥). ومن هنا ينعرج القول إلى مسائل الإشارة والعبارة، وقد ذكرنا في كتابنا "الأشباه والنظائر" عند ذكر هذه القاعدة من مسائلها ما تَقَرُّ به عين ناظره (¬٦). والله أعلم.
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 3، ص 966 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1311)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.